للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نبياً" (١)، ولم يقل لو بقيت لأفسدت دين غيرك.

والجواب الثاني: أن يقال فكان ينبغي على هذا أن لا يميتهم حتى يقاربوا وقت الإفساد، وقد يميتهم حين يولدون ويميتهم في بطون أمهاتهم وفي ذلك تخريب لما عمر من غير معنى.

والجواب الثالث: أن يقال: أفكان الله قادراً على أن يباعد بينهم في المساكن، أو يحول بينه وبين الإفساد من غير إجبار، ويعصم المفاسد عليه، ولا يميت هذا الصغير الضعيف لمصلحة هذا القوي الذي يقدر على الامتناع من إفساد هذا الصغير.

والجواب الرابع: أن الإلزام الذي ألزم نفسه في إبقاء الله لإبليس وشياطين الجن إلزام صحيح، وجوابه عن ذلك بأنهم لا يضلون إلا من يعلم أنهم يضلون بأنفسهم غير صحيح. لأنه لو كان ما قاله من ذلك صحيحاً لما لحق إبليس وجنوده ذم ولا توبيخ ولا عقاب بإضلالهم (٢) الكاقرين والعاصين، لأنهم كانوا في علم الله يضلون بأنفسهم.

وأما الآية التي احتج بها فقد قلنا قبل هذا، إنما تأويلها {إِلاّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} إلا من سبق عليه القضاء بالضلال (٣)، وعلى جميع هذه الإلزامات


(١) لم اقف عليه بهذا اللفظ، وإنما الذي ورد هو ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن له مرضعاً في الجنة ولو عاش كان صديقاً نبياً ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطي"، أخرجه جه. كتاب الجنائز (ب. ما جاء في الصلاة على ابن الرسول صلى الله عليه وسلم)، الديلمي في مسند الفردوس. انظر: فردوس الأخار ٣/ ٤٢٠ وفي إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة العبسي قاضي واسط كذبه شعبة، وقال البخاري: "سكتوا عنه"، وقال أحمد: "ضعيف" وقال النسائي: "متروك الحديث". انظر: الميزان ١/ ٤٧، وقال عنه ابن حجر: "متروكط. التقريب ص ٢٢. وقد روى البخاري بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - أنه قال: "لو قضي أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم عاش ابنه ولكن لا نبي عده". كتاب الأدب (ب. من سمى بأسماء الأنبياء ٨/ ٣٧. وورد نحوه عن أنس - رضي الله عنه - عند الإمام في المسند ٣/ ٢٨١.
(٢) في - ح- (وإضلالهم).
(٣) انظر: ص ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>