(٢) أخرجه اللالكائي في السنة ٦/ ١٠٧٢، وابن جرير في تفسيره ٥/ ٤٥ إلا أنه قال خمس آيات وذكر الخامسة {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}. (٣) في - ح - (فيها خير للمسلمين). (٤) النساء آية (١٤٧). (٥) أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عمر أنه قال: "كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم حتى نزلت هذه الآية {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فأمسكنا عن الشهادة، وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء عفا عاقبه عليه ما لم تكن كبيرة شركا بالله. تفسير ابن جرير ٥/ ١٢٦، وروي ابن أبي عاصم في السنة ٢/ ٤٧١ بسنده عن ابن عمر أنه قال: "كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوجب لأحد من أهل الدين النار"، قال الألباني: "إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات"، وروى اللالكائي بسنده عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود من الصحابة وغيرهم الرجاء لأهل الكبائر. انظر: شرح اعتقاد أهل السنة ٦/ ١ - ٧٣ - ١٠٧٤. (٦) عقبة بن علقمة اليشكري أبو الجنوب الكوفي روى عن علي وشهد معه الجمل. ضعفه ابن حبان وابن حجر. انظر: التهذيب ٧/ ٢٤٧، التقريب ص (٢٤١). (٧) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ٦/ ١٠٧٦.