للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف العلماء في جواز إطلاق الاستثناء في الإيمان:

فمنهم من قال: لا يجوز (١)، واحتج القائلون بهذا بما روي أن ابن عمر أمر رجلاً أن يذبح له شاة، فقال: له أنت مؤمن؟ فقال: نعم إن شاء الله، فاسترد منه الشاة (٢).

وذهب أكثر العلماء إلى جواز الاستثناء بأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله لا على جهة الشك، بل على معنى أنه لا يدري ما حكمه عند الله وما عاقبته عند الله. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود (٣)، وعائشة (٤).

وقال ابن أبي مليكة: "أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما مات منهم رجل (٥) إلا وهو يخشى النفاق على نفسه" (٦).


(١) لعل مراد المصنف بهؤلاء من كره من السلف المسألة واعتبرها بدعة، فقد نقل كراهية السؤال عن الإيمان الآجري عن سفيان بن عيينة وإبراهيم النخعي والأوزاعي. انظر: الشريعة ص ١٤٠ - ١٤٢.
(٢) لم أقف على هذه الرواية.
(٣) يأتي ذكر الروايات عنهما ص ٧٨٥.
(٤) روى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ١/ ٣٤٩ بسنده عن عبد الرحمن بن عصمة قال: كنت عند عائشة - رضي الله عنها - فأتاها رسول معاوية - رضي الله عنه - بهدية فقال: أرسل بها إليك أمير المؤمنين فقالت: "أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى وهو أميركم وقد قبلت هديته"، وأخرجه ابن أبي شيبة ص ٩ مختصراً.
(٥) في - ح - (أحد).
(٦) تقدم تخريجه - ص ٧٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>