(٢) أخرجه اللالكائي في السنة ٦/ ١٠٢٠، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ١/ ٣٤٤، والحافظ أبو عمر العدني في كتاب الإيمان - ص ١٠٨. (٣) التعليل هنا للاستثناء بالجهل بالخاتمة تعليل صحيح إلا أنه لم يرد عن السلف ملاحظة هذا المعنى في الاستثناء في الإيمان، وإنما هو تعليل من قال بوجوب الاستثناء وهم الكلابية وأبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابه وبه قال القاضي عبد الجبار المعتزلي ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى المتأخرين من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. انظر: أصول الدين للبغدادي ص ٢٥٣، لوامع الأنوار البهية ١/ ٤٣٢ - ٤٣٨، شرح الفقه الأكبر ص ١١٦ - ١١٧، المعتمد في أصول الدين ص ١٩٠، شرح الأصول الخمسة ص ٧٢٨ الفتاوى لشيخ الإسلام ٧/ ٢٥٣ - ٢٥٦.