للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الإيمان وعدلا لمن مات على الشرك (١).

وكان أبو الدرداء يحلف بالله ما أحد أمن أن يسلب إيمانه إلا سلبه (٢)، ويقال من الذنوب عقوبتها سوء الخاتمة … أعوذ بالله منها، وقيل: هي عقوبة دعوى الولاية والكرامة بالإفتراء (٣).


(١) ذكر المفسرون هنا قول قتادة: "صدقاً فيما وعد وعدلاً فيما حكم" والمعنى المذكور داخل ضمن هذا. انظر: تفسير ابن جرير ٨/ ٩، تفسير ابن كثير ٢/ ١٦٨.
(٢) أخرجه اللالكائي في السنة ٦/ ١٠٢٠، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ١/ ٣٤٤، والحافظ أبو عمر العدني في كتاب الإيمان - ص ١٠٨.
(٣) التعليل هنا للاستثناء بالجهل بالخاتمة تعليل صحيح إلا أنه لم يرد عن السلف ملاحظة هذا المعنى في الاستثناء في الإيمان، وإنما هو تعليل من قال بوجوب الاستثناء وهم الكلابية وأبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابه وبه قال القاضي عبد الجبار المعتزلي ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى المتأخرين من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. انظر: أصول الدين للبغدادي ص ٢٥٣، لوامع الأنوار البهية ١/ ٤٣٢ - ٤٣٨، شرح الفقه الأكبر ص ١١٦ - ١١٧، المعتمد في أصول الدين ص ١٩٠، شرح الأصول الخمسة ص ٧٢٨ الفتاوى لشيخ الإسلام ٧/ ٢٥٣ - ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>