للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى] :

أنَّ انتفاع الميت بِسَعْيٍ الحي هذا اتَّفَقَ عليه علماء أهل السنة من الأئمة من أهل الحديث ومن الفقهاء ومن أهل التفسير، اتفقوا فيه على نوعين دون خلافٍ بينهم:

١- النوع الأول الدعاء: وهو أنَّ الدعاء نافع، فالدعاء يجيبه الله - عز وجل - من الحي للحي ومن الحي للميت، ولهذا شُرِعَتْ صلاة الجنازة وهي صلاةٌ بلا ركوع ولا سجود، وإنما هي ثناء على الله - عز وجل - وحمد له سبحانه وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم دعاء للميت، فهي كلها دعاء وأدبها أدب الدعاء، ولذلك هي تَفْتَتِحْ بالفاتحة {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، قال العلماء: ولا يُسَنُّ هنا أن يستفتح بقوله: سبحانك الله وبحمدك. لأنه داعٍ وليست من جنس الصلاة الأخرى، ولم يأت في السنة ما يدل على الاستفتاح، ثم بعد الفاتحة وهي حمد لله - عز وجل - وثناء تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير الثاني، ثم إذا صلى فإنو يدعو.

وهذا هو أدب الدعاء فإنَّ العبد إذا دعا ربه - عز وجل - في أي دعاء فإنه يحمد الله - عز وجل - ثُمَّ يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله بما شاء من المسائل.

فصلاة الجنازة دعاء، وهي بالاتفاق مشروعة وبالإجماع مشروعة، فدعاء الحي للميت هذا جَارٍ عليه الاتفاق.

وكذلك ما جرى عليه الاتفاق أيضاً أنَّ الحي يتصدّق عن الميت بصدقة مالية يبذلها لأجل الميت؛ يعني لينفع الميت بها تَبَرُّعَاً منه، وهذا اتفق عليه علماء السنة من علماء الحديث والتفسير والفقه -كما هو معلوم- على خلافٍ بينهم في بعض تفصيلات ذلك.

٢- النوع الثاني كل عملٍ صالح تَسَبَّبَ فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم «من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» (١) وكما جاء في الحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم «من سنّ في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من علم بها إلى يوم القيامة» (٢) ، وهذا يعني أنَّ ما تسبب فيه في حياته فإنه ينفعه بعد وفاته.

وكذلك الولد -الولد الصالح- فإنه تسبب فيه العبد، فإنه إذا دعا لأبيه فهو يدخل في ما أُجْمِعَ عليه أولا وما يدخل في السبب ثانياً.

فإذاً ثَمَّ صور أُجْمِعَ عليها، والأدلة على ما أُجْمِعَ عليه كثيرة متنوعة من الكتاب والسنة، يأتي بعضها إن شاء الله تعالى.


(١) مسلم (٦٩٨٠) / أبو داود (٤٦٠٩) / الترمذي (٢٦٧٤) / ابن ماجه (٢٠٦)
(٢) مسلم (٢٣٩٨) / النسائي (٢٥٥٤)

<<  <   >  >>