للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

في هذه الأحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جمع تأخير، وليس فيها أنه جمع بينهما جمع تقديم.

لكن ثبت في رواية الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أنه صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهذا جمع تقديم (١)، وكذلك جاء في مستخرج أبي نعيم أنه إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل (٢).

وعلى هذا: فالجمع بين الصلاتين جائز سواء كان جمع تقديم، أو جمع تأخير، ويختار المسافر ما هو أرفق به.

فمثلًا: إذا جاء وقت الظهر وهو نازل فإن الأرفق أن يجمع جمع تقديم حتى لا يفوته وقت العصر، وإذا جاء وقت الظهر وهو جادٌّ به السير فالأصل في حقه أن يؤخر الظهر مع العصر، وكذلك إذا جاء المغرب وهو نازل فالأفضل أن يصلي المغرب ويقدم العشاء، وإذا جاء المغرب وهو جادٌّ به السير فالأفضل أن يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وهذا هو مذهب الجمهور.

قال النووي رحمه الله ((وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٥٥٢).
(٢) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (١٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>