ظاهر هذا الحديث: أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة، وأنه جمع لأجل الخطبة التي استمرت من المغرب إلى العشاء، وصدَّقه أبو هريرة رضي الله عنه في مقالته.
والصواب: أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا من عذر؛ كالخوف، أو المرض، أو السفر، أو أن المراد بالجمع: الجمع الصوري الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة دعته إلى ذلك.