أو وقد أقيمت الصلاة، والذي في حديث عبد الله بن سرجِس أن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى الركعتين، يحمل على أنه أراد الدخول في الصلاة بعد الإقامة، وإن كان في الصلاة فيُحمل على أنه صلى الله عليه وسلم رآه من وراء ظهره.
وأما ما في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الرجل قبل، وما في حديث عبد الله بن سرجِس من أنه كلمه بعد الصلاة، فلا تعارض بينهما، فيكون كلمه قبل بقوله:((أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ ))، وكلمه بعد بقوله:((يَا فُلَانُ، بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟ ! )).