للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذه الأحاديث: بيان مشروعية قيام الليل، واستحباب الوتر، وأن صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وصلاة الليل وصلاة الوتر واحدة، فتسمى صلاةَ الوتر، وتسمى قيامَ الليل.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة ركعة، أو بثلاث عشرة ركعة، وكان يحافظ على قيام الليل، وكان في الغالب يصلى إحدى عشرة ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ((مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) يعني: في الغالب، وربما زاد، كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة صلاهن بتسليمة واحدة، وفي الحديث الآخر: أنه صلى ثلاث عشرة ركعة منهن ركعتا الفجر، وفي حديث آخر: أنه أوتر بتسع وبسبع، فدل على أن صلاة النبي عليه السلام متنوعة، لكن الأفضل إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة.

فلا بأس أن يوتر المسلم بثلاث ركعات يسردها سردًا، أو بخمس يسردهن سردًا، أو بسبع يسردهن سردًا، أو بتسع، لكن يجلس في الثامنة يتشهد، ثم يأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم، كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم.

وفيها: مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر في البيت اضطجاعة خفيفة؛ لأنه لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يضطجعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذه الاضطجاعة مستحبة عند الجمهور (١)، وقال ابن حزم رحمه الله: إنها واجبة، وأن من لم يضطجع لا تصح صلاته (٢)، وهذا القول مبالغة منه، والراجح: أنها مستحبة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.


(١) حاشية الدر المختار، لابن عابدين (٢/ ٢١)، روضة الطالبينن، للنووي (١/ ٣٣٨)، المغني، لابن قدامة (٢/ ٩٤).
(٢) المحلى، لابن حزم (٣/ ١٩٦، ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>