الليل بعد أن كان واجبًا، فصار للأمة مستحبًّا في حقها، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهناك خلاف: هل هو واجب في حقه، أو نُسِخ وجوبه.
وفي الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بأقل من إحدى عشرة ركعة، فأوتر بتسع وسردها بسلام واحد، إلا أنه جلس في الثامنة وتشهد وقام، ثم صلى التاسعة ثم تشهد وسلم، فدل على أنه لا بأس أن يوتر بتسع يسردهن بسلام واحد لكن يتشهد تشهدين، وكذلك السبع له أن يسردها بسلام واحد، وهو مخير بأن يجلس في السادسة، وكذلك الخمس له أن يسردها بسلام واحد، لكن لا يجلس إلا في آخرها، والثلاث يسردها بسلام واحد، لكن لا يجلس إلا في آخرها.
وذكر الفقهاء- أيضًا- أن له أن يسرد إحدى عشرة ركعة، يجلس في العاشرة، ثم يقوم فيأتي بالحادية عشرة، لكن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة.
وقولها:((وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ، أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً))، يعني: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن صلاة الليل إما لمرض، أو انشغال، أو لغلبة النوم فإنه يقضي صلاته في الضحى، لكن لا يصلي وترًا، يصلي إحدى عشرة ركعة وزيادة ركعة فتصبح اثنتى عشرة ركعة.
وهكذا إذا نام إنسان عن صلاة الليل فإنه يصليها في الضحى، لكن يشرع إذا كان يوتر بثلاث أن يزيد ركعة فتكون أربعًا، وإن كان يوتر بخمس يزيد ركعة، وهكذا.
وقولها:((وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ)): يستثنى من ذلك العشر الأواخر من رمضان، كما ثبت في الحديث من قول عائشة رضي الله عنها:((كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ)) (١).