قوله:((يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ)): فيه: أن النهي عن الصلاة بعد العصر باقٍ بحاله، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فإنما هو قضاء للركعتين بعد الظهر، وإطلاق القول بقضاء الفوائت بعد العصر غير صحيح، أما الفرائض فإنها تقضى من دون إشكال؛ لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (١)، وأما السنن