للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأمر المنادي بالأذان الأول لما كثر الناس في المدينة (١).

وفيه: أنه يجوز للمأموم أن يكلم الإمام وهو يخطب، والإمام له أن يكلم بعض الناس خاصة وهو يخطب.

وقوله: ((فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ)) فيه دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب؛ حيث لم يأمر عمرُ عثمانَ رضي الله عنهما بالرجوع إلى بيته للاغتسال، وأقره الصحابة رضوان الله عليهم عليه.

وقد اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة على أقوال ثلاثة:

القول الأول: وهو مذهب الجمهور (٢): أن غسل الجمعة سنة، والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)) مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، بأحاديث، منها:

حديث عائشة رضي الله عنها: أن بعض الصحابة كانوا يأتون الجمعة من أشغالهم، وتكون لهم روائح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) (٣)، وهو يُشعر بعدم الوجوب، والتقدير: لكان أفضل.

وبحديث سمرة رضي الله عنه المشهور في السنن: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)) (٤).

وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)) (٥)، لقوله: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) ولم يقل: من اغتسل غفر له ما بين


(١) أخرجه البخاري (٩١٢).
(٢) بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ٢٠)، التاج والإكليل، للمواق (٢/ ٥٤٣)، الحاوي الكبير، للماوردي (١/ ٣٧٢)، المجموع، للنووي (٢/ ٢٠١ (.
(٣) أخرجه البخاري (٩٠٣)، ومسلم (١٤٠٥).
(٤) أخرجه أحمد (١٩٥٨٤)، وأبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي (١٣٨٠)، وابن ماجه (١٠٩١).
(٥) أخرجه مسلم (٨٥٩)، وأحمد (٩٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>