للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول جمهور العلماء أنها خمس ساعات، مقسَّمة ما بين طلوع الشمس إلى وقت صلاة الجمعة.

وقيل: تبدأ من طلوع الفجر؛ لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر.

والأول أقرب؛ لأنه إذا كان من طلوع الفجر فمعنى ذلك: أن المسلم يذهب إلى صلاة الفجر في المسجد الجامع الذي يصلي فيه الجمعة، ويبقى فيه حتى صلاة الجمعة.

واستدل الإمام مالك رحمه الله بقوله: ((ثُمَّ رَاحَ)) وقال: إن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وقال: هي خمس لحظات متواليات، ثُمَّ يخرج الإمام، وهذا قول غريب ضعيف، ومعناه: ليس هناك تقدم إلى الجمعة، وليس هناك فضيلة، فكل الناس يأتون في وقت واحد، في خمس لحظات متوالية، يعني: في أقل من خمس دقائق، ثُمَّ يدخل الخطيب، والصحيح أن الرواح يطلق على أول النهار وآخره، ولا يختص بالزوال (١).

والمراد بالساعة: جزء من الوقت، قد تزيد عن الساعة المعروفة وقد تنقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: ((وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ)) (٢)، وكانت هذه الساعة من الضحى إلى بعد العصر، وسماها ساعة.

وفي بعض الروايات: ((وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُورًا)) (٣)، وجاء في غير الصحيحين: ((ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَطَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً)) (٤).


(١) النَّوادر والزِّيادات، لابن أبي زيد القيرواني (١/ ٤٦٥).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٥).
(٣) أخرجه أحمد (١١٣٦٠)، والنسائي (١٣٨٧).
(٤) أخرجه أحمد (٢٧٨٦٩)، والنسائي (١٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>