للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ))، قال النووي رحمه الله: ((والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ((أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة)))) (١)، ويكون الدعاء إذا سكت الخطيب بين الخطبتين، وإذا سكت بعد الخطبة الثانية، وفي الصلاة في السجود ونحوه، وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على الإمام مسلم (٢).


(١) شرح مسلم، للنووي (٦/ ١٤٠).
(٢) الإلزامات والتتبع، للدارقطني (١/ ١٦٦ - ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>