للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعلموا الحكم الشرعي أنه لا يجوز.

وقيل: إن هذا لما كانت الخطبة بعد الصلاة (١)، لكن هذا لا يصح له دليل.

وقوله: (({وتركوك قائمًا})) هذا من شدة حاجتهم وفاقتهم التي أصابتهم فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل، ثم لما نهاهم الله وأدبهم تأدبوا، ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها إلا اثنا عشر رجلًا؛ لذا: اشترط المالكية في الجمعة اثنا عشر رجلًا، وهذا قول مرجوح (٢)؛ لأن هذا وقع اتفاقًا.

وقال بعضهم: لا بد في الجمعة أن يكون العدد أربعين، معهم الإمام (٣)، أو ليس معهم، على خلاف بينهم، وهذا مذهب الحنابلة (٤)؛ لحديث: ((وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ، وَفِطْرٌ، وَأَضْحًى؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ جَمَاعَةٌ)) (٥)، والأحاديث الواردة في الباب ضعيفة.

القول الثاني: أن أقل عدد تنعقد به الجمعة ثلاثة سوى الإمام، وأن يكون الإمام والثلاثة ممن يجوز الاقتداء بهم في غير الجمعة (٦).

والصواب: أن أقل عدد للجمعة: ثلاثة وهو اختيار ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، والثلاثة هم: مؤذن، وإمام، ومأموم مع المؤذن (٧).

وفي هذا الحديث: ثبات الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وسبقهما إلى


(١) تفسير ابن كثير (٨/ ١٢٤).
(٢) التاج والإكليل، للمواق (٢/ ٥٢٤).
(٣) المجموع، للنووي (٤/ ٤٨٧)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٤٩).
(٤) الإقناع، للحجاوي (١/ ١٩٢)، المغني، لابن قدامة (٢/ ٢٤٢).
(٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥٨١٥)، والدارقطني (١٥٧٩).
(٦) الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (١/ ٨٣).
(٧) المحلى، لابن حزم (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١)، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (٥/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>