للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ وَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا- حِينَئِذٍ- تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ؟ قَالَ: إِي، لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

[خ: ٩٧٨]

في هذه الأحاديث: بيان مشروعية صلاة عيدي الفطر، والأضحى.

وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على أقوال:

القول الأول: الجمهور على أنها: سنة مؤكدة (١).

القول الثاني: قول الحنابلة أنها فرض كفاية، إذا صلاها البعض سقطت عن الآخرين (٢).

القول الثالث: قول عند الحنفية، يذهب إلى أنها فرض عين (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وهذا هو الأقرب؛ لأنها صلاة سنوية، كما أن الصلوات الخمس فرائض يومية، وصلاة الجمعة فريضة أسبوعية.

والدليل على أنها فرض عين حديث أم عطية رضي الله عنها: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا


(١) بدائع الصنائع، للكاساني (١/ ٢٧٤)، تاج الإكليل، للمواق (٢/ ٥٦٨)، المجموع، للنووي (٥/ ٣).
(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٢/ ٥٠).
(٣) البحر الرائق، لابن نجيم (٢/ ١٧٠).
(٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٣/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>