للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصح إحداهما بدون الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله، ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لا يصح إيمانه، وكذلك من شهد أن محمدًا رسول الله، ولم يشهد أنه لا إله إلا الله لم يقبل منه، والحاصل: أنه إذا أُطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى.

وفيه: أنه ينبغي لمن حضر الميت أن يلقنه كلمة التوحيد برفق، فيقول أمامه: ((لا إله إلا الله) ولا يضجره ويقول له: قل: ((لا إله إلا الله))، بل يُذَكِّرُه بها حتى يقولها، فإذا قالها سكت، فإن تكلم بشيء من كلام الدنيا أعاد عليه التلقين، حتى يكون آخر كلامه: ((لا إله إلا الله) لما جاء في الحديث: ((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) (١).

وقوله: ((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ) يعني: لقنوا مَن حضره الموت، وليس المراد بعد الموت.

وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ((اقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ)) (٢)، يعني: سورة ((يس) أي: على محتضريكم، وليس المراد أن تُقرأ ((يس)) على الميت بعد الموت؛ لأن قراءة القرآن على الميت بعد الموت لا تشرع، وإنما تشرع قبل الموت.

وقيل: إن القراءة على المحتضر تخفف عليه سكرات الموت، وكذلك تلقينه لا إله إلا الله.


(١) أخرجه أحمد (٢١٥٢٨)، وأبو داود (٣١١٦).
(٢) أخرجه أحمد (١٩٧٨٩)، والنسائي في الكبرى (١٠٨٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>