للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها النبي صلى الله عليه وسلم.

وفيه: الأفضل للرجل أن يكفن في البياض، وإن كفن في ثوب ملون فلا بأس.

وقوله: ((لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ)): هذا هو الأفضل، أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب للذكر، وخمسة أثواب للأنثى؛ درع، وخمار، وثلاثة لفائف، كما سيأتي بيانه.

وقوله: ((فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ) أي: نسبة إلى بلدة سحول في اليمن، نُسبت إليها هذه الثياب، والواجب: ثوب واحد يستر جميع البدن، والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- في الرجل الذي وقصته راحلته-: ((وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ)) (١)، وهما: الإزار، والرداء، ويجعل رباط يعقد في الأسفل والوسط والأعلى، ثم تحل العقد إذا وُضع الميت في قبره.

وقوله: ((فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ)): الحلة تكون في إزار ورداء.

وقوله: ((فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّةَ))؛ لأنه كان يريد أن يجعلها كفنًا له.

وقوله: ((ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُكَفَّنُ فِيهَا؟ ! ) أي: بعدما تأمل قال: لو كانت مناسبة لرضيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلما لم يرضها لنبيه صلى الله عليه وسلم تركها وتصدق بها.


(١) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>