في هذا الحديث: بيان متى يقعد من قام للجنازة وذلك إذا جاوزته، أو وضعت على الأرض.
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم للجنازة (١).
والجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي فيها الأمر بالقيام: أن الأمر بالقيام للاستحباب وليس للوجوب؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن القعود جائز، والقيام أفضل.
ويرى بعض العلماء أن القيام منسوخ بأحاديث القعود، وهذا ليس بجيد؛ لأن القاعدة عند أهل العلم من أهل الأصول وغيرهم: أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يعدل إلى النسخ، فالجمع مقدم؛ لأن فيه عملًا بكلا الدليلين، أما النسخ ففيه إلغاء لأحدهما، وإعمال الأدلة أولى من إلغاء بعضها، فإذا لم يمكن الجمع فإنه يُلجَأ إلى النسخ عند معرفة المتقدم من المتأخر.