للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف العلماء في هذا الأمر، هل هو للوجوب، أو للاستحباب؟

والصواب: أنه للاستحباب.

وقال بعض أهل العلم: إن الأمر منسوخ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنازة وقعد (١).

ولكن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع ممكن؛ بأن يُحمَل الأمر بالقيام على الاستحباب، والجلوس على الجواز.

وفيها: بيان الحكمة من القيام بالجنازة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ) وقال في لفظ آخر: ((إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ)) (٢).

والقاعدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم لم يفعله، فإن الأمر يدل على الاستحباب، وعدم فعله يدل على الجواز، وكذلك إذا نهى عن شيء ثم فعله فإنه يدل على أنه نهي تنزيه.

مثال ذلك: نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا، ثم شرب قائمًا في حجة الوداع لما جاء ماء زمزم وهم يسقون، فناولوه دلوًا، فشرب قائمًا (٣)، فدل على أن الشرب قائمًا جائز، فيكون النهي للتنزيه، والفعل يدل على الجواز.


(١) أخرجه أحمد (٣١٢٦).
(٢) أخرجه النسائي (١٩٢٩)، والطبراني في الأوسط (٨١١٣).
(٣) أخرجه البخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٣٧٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>