للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عجيزتها، أما الرجل فإنه يكون عند رأسه، كما جاء عند أحمد (١)، وهذا من باب الاستحباب، فإن صلى على الميت وقام عند أي جزء من أجزائه صحت صلاته.

وفيه: أنه لا حرج في الصلاة على النفساء، ولو كانت الصلاة في المسجد.


(١) أخرجه أحمد (١٣١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>