للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ)) (١).

والزكاة في اللغة: النماء، والزيادة.

وسميت زكاة؛ لما فيها من النماء والطهارة؛ ولأنها تزكي نفس صاحبها، وتشهد بصحة إيمانه، وتطهره من أدران الشح والبخل، وتقي المال من الآفات.

وسميت كذلك صدقة؛ لأنها تُصَدِّقُ إيمان صاحبها.

والزكاة في الشرع: اسم لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.

والزكاة تجب في أربعة أنواع من المال، هي:

النوع الأول: النقدان، وهما: الذهب، والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فإذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول وجب فيها إخراج الزكاة، وهي: ربع العشر، سواء أبقي هذا المال عنده ليأكل منه، أو ليتزوج به، أو ليشتري به بيتًا، أو ليقضي به دينًا، بخلاف عروض التجارة فإنه إذا لم ينوِها للتجارة فلا تجب فيها الزكاة.

ونصاب الفضة: مائتا درهم، ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا، بما يعادل خمسة وثمانين جرامًا.

النوع الثاني: بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، فإذا بلغت النصاب وكانت سائمة- وهي التي ترعى أكثر الحول- وحال عليها الحول، وجب فيها إخراج الزكاة.

ونصاب الإبل خمس، كما في هذا الحديث: ((وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ) والذود: الإبل.

ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، أما إذا كانت الأنعام يعلفها


(١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>