للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس بمؤمن، ونسكت؛ لأنك إذا قلت: ليس بمؤمن، فأطلقت النفي فقد وافقت الخوارج والمعتزلة، وإذا قلت: مؤمن، فأطلقت الإثبات وافقت المرجئة، فلا بد من القيد فتقول: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.

والذي يدل على أن معهم أصل الإيمان: أن الزناة والسُّرَّاق لا يُقتلون، ولو كان هؤلاء مرتدين لوجب قتلهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)) (١).

وقوله: ((لَا يَغُلُّ)): الغُلُول هو: الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ومثلها الأخذ من بيت المال، أو من الصدقات التي تُجمع (٢)، ومن فعل هذا نقص إيمانُه.

وقوله: ((وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ)) من فضل الله وإحسانه أن التوبة معروضة للعاصي وغيره، حتى الكافرُ معروضةٌ له، إذا تاب قبل الموت تاب الله عليه.


(١) أخرجه البخاري (٣٠١٧).
(٢) شرح مسلم، للنووي (٢/ ١٢٧)، فتح الباري، لابن حجر (٦/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>