للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ، أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ))، ويكتب له عدد أرواثها، وعدد أبوالها حسنات.

وفيه: فضل الجهاد في سبيل الله، وفضل الإعداد للجهاد في سبيل الله بإعداد العدة من السلاح، والأعتاد، والخيل، وفي العصر الحالي: المدرعات، والأسلحة بجميع أنواعها، كما قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}.

وفيه: أنه إذا أوقف الإنسان شيئًا من أنواع الأسلحة على المجاهدين في سبيل الله فإن له أجرًا إذا أخلص عمله لله، وقصد به وجه الله والدار الآخرة، وإعلاء كلمة الله.

وفيه: أن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ لأنها آلة الإعداد للجهاد في سبيل الله، ولا يستغنى عنها في أي عصر من العصور، حتى في عصر التطور والتكنولوجيا فيُحتاج إليها في الجبال، وفي الأماكن التي ليس فيها إضاءة، وللحمل عليها، ولركوبها في الأماكن التي لا تأتيها السيارات.

وقوله: ((فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)): دليل على أن عدم إخراج الزكاة ليس بكُفر، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه لو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة، وهذا إذا لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهذا كفر وردة بالإجماع.

وفيه: أن من الحقوق الواجبة في الحيوانات- أيضًا-: أن يحلبها يوم وِردها على الماء لمن حضر من المحتاجين والفقراء، وفي ضبط قوله: ((وَمِنْ حَقِّهَا: حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا)): قال القاضي رحمه الله: ((كذا ضبطناه بسكون اللَّام اسْم الْفِعْل، وذكره أبو عبيد بفتح اللَّام، وكِلَاهُمَا صحيح)) (١).


(١) مشارق الأنوار، للقاضي عياض (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>