وفيه: جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها؛ لأن ميمونة رضي الله عنها أعتقت هذه الوليدة، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا استأذنت المرأة زوجها تطييبًا لخاطره من باب حسن المعاشرة فهذا حسن.
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه:((لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا)) (١) فيجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، والشاذ ضعيف لا يحتج به، وإن لم يكن شاذًّا فما في صحيح مسلم مقدَّم على غيره عند التعارض.
الجواب الثاني: أنه محمول على عطية المرأة من مال زوجها، لا من مالها.
(١) أخرجه أحمد (٧٠٥٨)، وأبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٣٧٥٦)، وابن ماجه (٢٣٨٨).