للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما قراءة القرآن فيقرأ لنفسه، ويدعو للميت، ويسبح لنفسه، وهذا هو الصواب؛ لأن العبادات توقيفية (١).

أما الصيام الذي وجب على الميت، وتمكن من قضائه ولم يقضِهِ، فهذا يقضيه عنه وليُّه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)) (٢).


(١) اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية (٢/ ٢٦٢)، نهاية المحتاج، للرملي (٦/ ٩٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>