للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبينات أنواع:

فمنها: ما لا يُقبل فيه إلا ثلاثة؛ كالذي يدَّعي الفقر.

ومنها: ما لا يُقبل فيه إلا أربعة عدول من الرجال، كالبينة التي يثبت بها حدُّ الزنا.

ومنها: ما لا يُقبل فيه إلا عدلان من الرجال، وهو ما يوجب القصاص، أو الحد غير الزنا.

ومنها: ما يُقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، كالأموال والديون، قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}.

ومنها: ما يقبل فيه امرأة واحدة، كالرضاع، والبكارة، والثيوبة، ونحوها مما لا يَطَّلع عليه إلا النساء.

ومنها: ما يُقبل فيه شاهد ويمين المدعي، وهي: الأموال والديون عند عدم وجود الشاهدَين.

<<  <  ج: ص:  >  >>