للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بمثله، إلا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: قَالُوا: نَصْبِرُ، كَرِوَايَةِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

قوله: ((أَثَرَةً) يعني: من يستأثر عليكم، ويفضِّل عليكم غيركم بغير حق.

في هذا الحديث: أن الذين تكلموا عن إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرَ الأنصار، وتركهم ليسوا أصحابَ العقول، وإنما قاله بعض صغار السن، الذين لم يجربوا الأمور ولا عرفوها، بخلاف الكبار فإن عندهم ثباتًا وتروِّيًا وبُعدَ نظرٍ، ففيه: أنه ينبغي على الشباب الرجوع إلى العلماء، وإلى الكبار؛ حتى يبينوا لهم الأمور.

وقوله: ((حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ)) يعني: الذين أسلموا قريبًا، فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليتألفهم على الإسلام حتى يتقوى إيمانهم، أما الذين تقدم إسلامهم، ورسخ الإيمان في قلوبهم فليسوا بحاجة إلى العطاء؛ لأن إيمانهم قوي؛ ولهذا أعطى صلى الله عليه وسلم رؤساء القبائل كل واحد مائة من الإبل، فأعطى عليه الصلاة والسلام رجالًا من قريش من بني تميم مائة من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية مائة، وعيينة بن حصن مائة، والأقرع بن حابس مائة، كما سيأتي في الروايات التالية؛ كي يتألفهم على الإسلام، وأكثر الذين أعطاهم كانوا حديثي عهد بكفر، وبعضهم لم يكن قد أسلم بعدُ كصفوان بن أمية، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ولم يعطهم شيئًا.

وفيه: إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم تَرِدُه أمته يوم القيامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>