للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذه الأحاديث: إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولبني هاشم، وبني عبد المطلب.

وفيها: أن الصدقة إذا قبضها المتصدَّق عليه زال عنها وصف الصدقة، وحل للغني الأكل منها، يعني: أن الصدقة إذا أخذها الفقير، ثم أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لآله، فإنها تحل لهم، ويشهد لهذا الحديث: حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ)) (١).


(١) أخرجه أحمد (١١٥٣٨)، وأبو داود (١٦٣٥)، وابن ماجه (١٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>