للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْهِلَالَ، فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ)).

قوله: ((فَاقْدِرُوا لَهُ)): في معناه قولان للعلماء:

القول الأول: أن المعنى: احسبوا له، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، والمعنى: أنه يحسب ويُكَمَّل الشهر السابق ثلاثين يومًا، ويدل على هذا روايات كثيرة، منها: ((فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ)) (١)، ومنها: ((فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)) (٢).

القول الثاني: أن المعنى: ضيقوا الشهر، فصوموا اليوم الثلاثين إذا لم ترو الهلال بسبب الغيم أو نحوه، واستدلوا بقوله تعالى: {فمن قدر عليه رزقه}، يعني: ضُيِّق، وهذا قول عند الحنابلة، وهو مرجوح ضعيف (٣)؛ لأن النصوص يفسر بعضها بعضًا، واستدلوا بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا ((كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نُظِرَ لَهُ، فَإِنْ رُؤِيَ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا)) (٤)، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه.

والصواب: أنه لا يُصام يوم الثلاثين إلا بالرؤية، ويكمل الشهر السابق ثلاثين يومًا عند الغيم، سواء كانت ليلة الثلاثين صحوًا، أو غيمًا.

وقوله: ((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ) يعني: هكذا عشر، وهكذا عشر، وعقد إبهامه في الثالثة، فيكون تسعًا وعشرين.


(١) أخرجه مسلم (١٠٨١).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٠٩).
(٣) الكافي، لابن قدامة (١/ ٤٣٧)، المغني، لابن قدامة (٣/ ١٠٨).
(٤) أخرجه أحمد (٤٤٨٨)، وأبو داود (٢٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>