للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْنَا شَهْرًا قَالَ: ((إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا)).

[خ: ١٩١٠]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ- يَعْنِي: أَبَا عَاصِمٍ- جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[١٠٨٦] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَقَالَ: ((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا))، ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا.

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا))، عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً.

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ- يَعْنِي: ابْنَ الْمُبَارَكِ- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

في هذه الأحاديث: أنه لا بأس أن يهجر الإنسان زوجته شهرًا أو أكثر، إلى أربعة أشهر، وهي مدة الإيلاء، ولا يزيد؛ لأن الله تعالى جعلها حدًّا، فقال سبحانه: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}؛ وأما في الكلام فلا يهجرها أكثر من ثلاثة أيام؛ للحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)) (١).

وقوله: ((إِنَّمَا الشَّهْرُ، وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدَةً فِي الْآخِرَةِ) يعني: أنه أشار بيديه ثلاث مرات، هكذا بأصابعه عشرًا، ثم عشرًا، ثم في الثالثة حبس أصبعًا، فصار تسعًا وعشرين.


(١) أخرجه البخاري (٦٢٣٧)، ومسلم (٢٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>