للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لجميع الأمة، وأجابوا عن حديث كُرَيْب هذا بأنه فَهْمُ ابنِ عباس من الحديث، أو أن الرؤية لا يُقبل فيها شهادة الواحد.

القول الثاني: قول الشافعية أن لكل بلد رؤيتهم، واستدلوا بحديث كُرَيْبٍ هذا؛ لأن ابن عباس لم يعمل برؤية معاوية فأهل المدينة لهم رؤيتهم، وأهل الشام لهم رؤيتهم (١).

فائدة: إذا كان البلد يعمل بالحساب، لا بالرؤية، أو لم يثقوا برؤيتهم، فالعمل بحديث كريب هذا حَسَن، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة، ورأوا أن لكل بلد رؤيته (٢).

وعلى كل حال: إذا أمكن أن يعمل المسلمون برؤية الهلال فهذا حسن، وإذا لم يمكن فلكل أهل بلد رؤيته (٣).


(١) المجموع، للنووي (٦/ ٢٧٤)، منهاج الطالبين، للنووي (ص ٧٤).
(٢) أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٣٣ - ٣٤).
(٣) فتاوى ابن باز (١٥/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>