للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنه: ما جاء في الحديث: ((أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْه إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ)) (١)، أي: أعتق بكل عضو عضوًا.

فإن لم يأمن الصائم على نفسه حرُم عليه القُبلة والمباشرة؛ صيانةً لصيامه عن الفساد؛ لأن إبطال الصيام محرم، والقُبلة والمباشرة وسيلة إلى إفساد الصوم، والوسيلة لها حكم الغاية.

وفيها: أن تقبيل الصائم لزوجته ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا قبَّل الصائم، أو باشر فخرج منه مني فسد صومُه، وعليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة تجب بالجماع خاصة.

ودليل فساد الصوم بخروج المني: الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب سبحانه: ((الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي)) (٢).

وإذا قبَّل، أو باشر وخرج منه مذي، ففي فساد صومه قولان للعلماء:

أحدهما: لا يفسد صومه، وقال به الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه (٥).

القول الثاني: يفسد صومه، وهذا عند الشافعية (٦) والحنابلة، قال صاحب الزاد: ((من أكل، أو شرب، أو استعط، أو احتقن، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان- غير إحليله- أو استقاء، أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرَّر النظر فأنزل، أو حَجَمَ، أو احتجم وظهر دم عامدًا ذاكرًا لصومه، فسد)) (٧).


(١) أخرجه مسلم (١٥٠٩).
(٢) أخرجه البخاري (٧٤٩٢).
(٣) المبسوط، للسرخسي (٣/ ٥٨).
(٤) شرح مختصر خليل، للخرشي (٢/ ٢٤٤)، مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ٤٣٧).
(٥) فتاوى نور على الدرب، لابن باز (١٦/ ٢٣٧).
(٦) المجموع، للنووي (٦/ ٣٥٤).
(٧) زاد المستقنع، للحجاوي (ص ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>