للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدينة وجد أن اليهود يصومونه، فسألهم، فقالوا: هذا يوم صالح، نجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه (١).

مسألة: اختلف العلماء في صيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، هل كان واجبًا؟ أو مستحبًّا؟ على قولين:

القول الأول: أنه واجب، وأنه لما فُرِضَ رمضان نُسخ الأمر بالوجوب، وبقي الاستحباب.

واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه، والأمر للوجوب، وبأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي أن ينادي يوم عاشوراء: ((مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ)) (٢).

القول الثاني: أن الأمر للاستحباب، وأن الاستحباب كان متأكَّدًا، ثم لما فُرض رمضان لم يعد كذلك، وهو قول للشافعية (٣).

وظاهر النصوص: أنه كان واجبًا، وهو اختيار أبي حنيفة (٤)، ورواية عن أحمد (٥)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦).


(١) أخرجه البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (١١٣٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٦).
(٣) أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٣١).
(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ١٠٣).
(٥) المغني، لابن قدامة (٣/ ١٧٨).
(٦) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٥/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>