للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا لم يصم يومًا قبله، أو يومًا بعده، أو وافق عادة له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي للتحريم، وهو قول ابن المنذر، وحكاه ابن حزم عن خمسة من الصحابة: وهم علي، وأبو هريرة، وأبو ذر، وسلمان، وابن مسعود رضي الله عنهم (١).

القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النهي للكراهة (٢).

القول الثالث: ذهب بعض الأحناف إلى استحباب صيام يوم الجمعة مطلقًا، وهذا مصادم للنص (٣).

فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها: ((أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ) فَقَالَتْ: لَا، قَالَ: ((أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ ) فَقَالَتْ: لَا، قَالَ: ((فَأَفْطِرِي إِذًا)) (٤)، فكونه أمرها بالفطر ظاهره: أنه يحرم صومه منفردًا.

مسألة: حديث جويرية رضي الله عنها يدل على أنه لا بأس بصيام يوم السبت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ )).

الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة صوم يوم السبت مطلقًا، واستدلوا بحديث: ((لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ)) (٥).

والصواب: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه اضطرابًا (٦).


(١) المحلى، لابن حزم (٧/ ٢٠).
(٢) مغني المحتاج، للشربيني (٢/ ١٨٤) المغني، لابن قدامة (٣/ ١٧٠).
(٣) البحر الرائق، لابن نجيم (٢/ ٢٧٨)، بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٧٩).
(٤) أخرجه أحمد (٦٧٧١).
(٥) أخرجه أحمد (٢٧٠٧٥)، وأبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، وابن ماجه (١٧٢٦).
(٦) قال أبو داود (٢٤٢٤): ((قال مالك: هذا كذب)).

<<  <  ج: ص:  >  >>