للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن العلماء من قال: لا بد أن يكون قبل الزوال.

وفيه: جواز الفطر من صوم النفل، وأنه لا إثم فيه، ولا قضاء عليه، لكن الأفضل أن يتم صومه إذا لم يكن هناك حاجة للفطر، وقد يكون الأفضل الفطر، كما لو دعاه إنسان إلى وليمة، وكان يشق على صاحبها ألا يأكل منها، أو جاءه ضيف وشق عليه أن يبقى صائمًا، مثل قصة أبي الدرداء لما زاره سلمان رضي الله عنهما، فقدم له الطعام، وقال: ((مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ)) (١).


(١) أخرجه البخاري (١٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>