للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلاف العلماء في صيام الدهر على قولين: قال النووي رحمه الله: ((واختلف العلماء فيه، فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرًا لظواهر هذه الأحاديث، قال القاضي وغيره: وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها، وهي: العيدان والتشريق، ومذهب الشافعي وأصحابه: أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه، بل هو مستحب بشرط أن لا يَلحقه به ضررٌ، ولا يفوت حقًّا، فإن تضرر أو فوَّت حقًّا فمكروه)) (١)

وفي قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما- لما تقدمت به السن، وشق عليه صيام يوم وإفطار يوم-: ((لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي)): أن صوم النفل يجوز تركه، لكنه رضي الله عنه لم يكن يريد أن يترك شيئًا فارقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك، فقال: ((لَكِنِّي فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرٍ أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَهُ إِلَى غَيْرِهِ)) (٢).

أي: أنه صار يلوم نفسه؛ لعدم أخذه برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كبرت سنه كان يسرد الصوم، ويسرد الفطر حتى يتقوى.


(١) شرح مسلم، للنووي (٨/ ٤٠).
(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (٣٨٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>