للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: المراد وسط الشهر؛ لأن سرار كل شيء وسطه (١).

وذلك أن هذا الرجل كان معتادًا صيام آخر الشهر، أو أنه نذر فلم يصم آخِرَ شهر شعبان لمَّا سمع حديث: ((لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ)) (٢)، فظن أنه داخل في النهي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ((هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ قال: لا، يا رسول الله، فقال: إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمًا، أَوْ يَوْمَيْنِ) يعني: قضاءً؛ لأن من كان له عادة فهو مستثنى من الحديث.


(١) تهذيب اللغة، للأزهري (١٢/ ٢٠١)، لسان العرب، لابن منظور (٤/ ٣٥٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٠٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>