للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني: أنها شرط في الاحرام، فإذا لم يقلها فلا يصح إحرامه، ولا حجه (١).

والقول الثالث: أنها واجبة، فإذا تركها فعليه دم (٢).

والتلبية إذا قالها مرة واحدة كفاه ذلك، ولكن المستحب للحاج والمعتمر أن يكررها، وهي مشروعة في كل وقت عند تغير الأحوال، وعند إقبال الليل، وإدبار النهار، وعند الالتقاء بالملبّين، وإذا فعل محظورًا ناسيًا.

وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية، أما المرأة فإنها تلبي ولا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها؛ خشية أن يفتتن بها الناس.

والسُّنة في التلبية ألا تكون جماعية؛ لأن التلبية الجماعية لا أصل لها.

وفيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل حين يركب على دابته، وكذلك يفعل من يركب السيارة، أو الباخرة، أو الطائرة إذا كان عند الميقات، هذه هي السنة، وإذا لبى قبل أن يركب فلا حرج، لكن الأفضل أن تكون التلبية بعد الركوب اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الحكمة في ذلك- والله أعلم-: أنه قبل ذلك قد يكون محتاجًا إلى طيب، أو إلى شيء فإذا ركب يكون قد انتهى من حوائجه.


(١) المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٧٠، ١٨٧).
(٢) الشرح الكبير، للدردير (٢/ ٤٠)، مواهب الجليل، للحطاب (٣/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>