للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذه الأحاديث: جواز قتل هذه الفواسق في الحل والحرم.

وأصل الفسق: الخروج عن الشيء، وهؤلاء فواسق لخروجهم عن طباع غيرهم بالإيذاء، فَحَلّ قتلهم في الحل، والحرم، ويلحق بذلك: الحية والحدأة: وهي طائر معروف ينزل ويسرق بعض الأشياء من الأرض، ويخطف اللحم، وغيره، وجاء في بعض الروايات، ((السَّبُعَ الْعَادِيَ)) (١) وفي بعض الروايات ((الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ)) (٢)، ويقاس عليها كل ما جاء في معناها فيجوز قتله.

فالفأرة خرجت عن طباع غيرها بالإيذاء وتخريب الأشياء التي في البيت.

والعقرب، والحية: باللدغ، وهو: عض الحَيَّة وَالعَقْرَب، وَقيل: اللَّدغ بالفم، واللَّسْع بالذنَب (٣).

والكلب العقور: بعقر الناس وإيذائهم.

والغراب: بأكل سنابل الزرع، ونقر التبر الذي في ظهر البعير وإعادة الجرح من جديد.


(١) أخرجه أحمد (١٠٩٩٠)، وأبو داود (١٨٤٨)، والترمذي (٨٣٨)، وابن ماجه (٣٠٨٩).
(٢) أخرجه أحمد (١٠٣٥٧)، وأبو داود (٩٢١)، والترمذي (٣٩٠)، والنسائي (١٢٠٢).
(٣) المحكم، لابن سيده (٥/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>