للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ- مَوْلَى عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، أَوْ خَمْسٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ؟ قَالَ: ((أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ، فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ)) - قَالَ الْحَكَمُ: ((كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ، أَحْسِبُ- وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا)).

وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ: ((يَتَرَدَّدُونَ)).

في هذا الحديث: أن التمتع أفضل الأنساك.

وفيه: دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا، فلم يستجيبوا في أول الأمر، لا امتناعًا منهم، وإنما رجاء أن يسمح لهم بأن يبقوا على إحرامهم.

وفيه: أنه لا بأس بالغضب، بل يشرع من أجل إنكار المنكر.

وفيه: جواز الدعاء على من لم يمتثل الأمر، كالدعاء على العصاة على وجه العموم، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)) (١).

وفيه: جواز تمني الخير، وأن كلمة ((لو)) لتمني الخير لا محظور فيها، وما جاء من النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: ((احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا


(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>