قوله:((وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ))، يعني: توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك، ثُمَّ بعد ذلك اجتهد مَن اجتهد كعمر رضي الله عنه.
وقوله:((قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ))، أي: في العشر الأول من ذي الحجة.
وقوله:((فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ))، أي: العمرة والمتعة في أشهر الحج.
وقوله:((ارْتَأَى))، يعني: اجتهد وقال بالرأي، أي: لا يوجد عنده دليل حينما نهى عن المتعة.
وقوله:((رَجُلٌ)) المراد به: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث اجتهد، وأمر بالإفراد، ونهى عن المتعة.