للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكراهة، أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنه خاص بعمران؛ لأنه كان به الباسور، وكان موضعه خطِرًا فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح)) (١)، والصارف له عن التحريم: كون النبي صلى الله عليه وسلم عد الكي من أنواع الشفاء، وهذا يدل على أنه ليس للتحريم، فلو كان حرامًا لما كان من أنواع الشفاء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتزول الكراهة إذا تعين سببًا للعلاج، بأن استنفذ أنواع العلاجات الأخرى ولم يجد فيها فائدة فاحتاج إلى الكي زالت الكراهة في هذه الحالة.

وفيه: أن عمران رضي الله عنه يقول لمطرف بن عبد الله الشخير رضي الله عنه: ((لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي)) معناه: تعمل بها وتعلمها غيرك ((فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي) يعني: أنه قال له: لا تُشِعْ ذلك في وقت حياتي حتى لا يتحدث الناس به، ويكون ذلك نوعًا من الرياء، ففي ذلك: حذره رضي الله عنه من الرياء، ثُمَّ إنه قد قال ذلك، كما في الرواية الثانية: ((فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ) قال: ((وَإِنْ مُتُّ)) فلا بأس أن تحدِّث بهذه الكرامة.

ثم بيَّن له رضي الله عنه أن المتعة باقية، وأن عمر رضي الله عنه اجتهد بعد ذلك، وليس فيه إلا حديث واحد مع قوله: ((إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ))، فيكون باقي الأحاديث محذوفًا من الرواية، وأما إخباره بالسلام فليس حديثًا، قاله النووي (٢).

والحديث بهذا السياق من أفراد مسلم، وإنما اقتصر البخاري على محل الشاهد (٣).


(١) فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ١٥٥).
(٢) شرح مسلم، للنووي (٨/ ٢٠٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>