للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيت؛ ولهذا قالوا: ((فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ))، وكان ذلك عام ثلاثة وسبعين من الهجرة.

لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان كثير الحج، والعمرة، فقال: ((فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) أي: لما صُدَّ يوم الحديبية، ((وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى)) ظاهره أنه اكتفى بطواف واحد بالبيت، وهذا محمول على أنه خفيت عليه فيه السنة؛ فإن طواف الإفاضة بعد عرفة في يوم العيد لا بد منه لكل حاج، ولا يكفي عنه طواف القدوم.

وقوله: ((حَتَّى ابْتَاعَ) أي: حتى اشترى.

وقوله: ((كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ)) هذا محمول على السعي، فهو طواف بين الصفا والمروة، أما طواف الإفاضة فإنه لا يكون إلا يوم النحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>