للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ((فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ، أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ! ) يعني: بأيهما تأخذ، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بقول ابن عباس رضي الله عنهما؟ !

والصواب: أنه يشرع لمن أحرم بالحج مفردًا، أو قارنًا أن يأتي مكة أولًا ويطوف للقدوم، وإن أحب أن يسعى سعي الحج فله ذلك، وإن أحب أن يؤخر طواف القدوم مع طواف الإفاضة فله ذلك يوم العيد.

أما قول ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يأتي مكة حتى يكون بعد عرفة، فهذا قول ضعيف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم.

وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما هو مذهب العلماء كافة، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق، إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسحاق بن راهويه رحمه الله:

إن الطواف يحل المعتمر وإن لم يسع (١)، وهذا ضعيف مخالف للسنة.


(١) إكمال المعلم، للقاضي عياض (٤/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>