للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن ابن عباس رضي الله عنهما كات يرى المتعة واجبة على كل من أحرم بالحج، مفردا أو قارنا، سواء وقف بعرفة أم لم يقف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس، وان تخييره الناس في ذي الحليفة منسوخ.

ففي هذه الأحاديث: بيان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أفضلية التمتع على كل أحد، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله (١)، واختارها ابن القيم رحمه الله (٢)، ومن المتأخرين الألباني رحمه الله (٣).

وذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى أن فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة (٤).

وذهب معاوية رضي الله عنه إلى أن التمتع لا يجوز (٥).

والذي عليه الجمهور: أنه جائز، وليس بواجب، بل الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد.

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن فسخ الحج إلى العمرة واجب على الصحابة؛ لإبطال اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ومن بعد الصحابة فالتمتع مستحب في حقهم، وليس بواجب (٦).

والأقرب عندي: قول شيخ الإسلام رحمه الله.


(١) مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني (ص ١٧٢)، الإنصاف، للمرداوي (٣/ ٤٣٤).
(٢) زاد المعاد، لابن القيم (٢/ ١٠٩).
(٣) حجة النبي، للألباني (ص ١٠).
(٤) أخرجه أبو داود (١٨٠٧).
(٥) أخرجه مسلم (١٢٢٥).
(٦) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٦/ ٤٩، ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>