للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث: دليل على سُنية الخَبَبِ والسعي في الثلاثة الأشواط الأولى في أول طواف يقدم به في حج أو عمرةٍ ما عدا ما بين الركنين اليماني، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بذلك في عمرة القضاء، لقول قريش: يقدم عليكم أصحاب محمد قد وهنتهم حُمى يثرب، فلما رأوهم قالوا: انظروا إليهم أجلد من أي شيء، وفي رواية عند أبي داود: كَأَنَّهُمُ الْغِزْلَانُ (١)، ثُمَّ أمرهم بعد ذلك في حجة الوداع بالخبب بين الركنين فاستقرت السنة كما في حديث جابر رضي الله عنه، قال النووي: ((فيه: بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر، وأما حديث بن عباس المذكور بعد هذا بقليل قال: ((وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ)) فمنسوخ بالحديث الأول لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم، وإنما رملوا إظهارا للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين لأن المشركين كانوا جلوسا في الحجر، وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين ويرونهم فيما سوى ذلك فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر فوجب الأخذ بهذا المتأخر)) (٢).


(١) أخرجه أبو داود (١٨٨٩).
(٢) شرح مسلم، للنووي (٩/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>