للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ((كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ)) لأنهما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بخلاف الركن العراقي والشامي فلا يستلمهما؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فلهذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على استلام الركن اليماني، والركن الأسود.

وقول ابن عمر رضي الله عنهما: ((مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْيَمَانِيَ، وَالْحَجَرَ، مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا، فِي شِدَّةٍ، وَلَا رَخَاءٍ)) هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، حيث كان يزاحم على استلام الحجر، والركن اليماني.

والصواب: ألا يزاحم عليهما، وإنما يستلمهما إذا كان في رخاء، أما في الشدة فلا.

واستلام الحجر فيه أربع سنن:

السُّنة الأولى: استلام الحجر باليد اليمنى وتقبيله بالفم.

السُّنة الثانية: إذا لم يتيسر التقبيل يستلمه بيده ويقبل يده.

السُّنة الثالثة: يستلمه بعصا أو محجن وهو عصا معوجة الرأس، كالصولجان، ثُمَّ يقبله.

السُّنة الرابعة: إذا عجز يشير إليه بيده ويقبل يده، فإذا لم يتيسر ذلك كله فلا حرج عليه.

وأما الركن اليماني ففيه سُنَّتَان:

إحداهما: استلامه باليد بدون تقبيله، وقيل: بتقبيل اليد.

الثانية: الإشارة إليه، عند العجز كالحجر الأسود، وفي ثبوت دليلها نظر.

وأما استقبال البيت عند الاستلام فيكفيه أن يشير إليه وهو ماشٍ دون استقبال.

وهذه سنن، فمن تركها فلا حرج عليه، وطوافه صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>