للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ) وفي حديث آخر أنه: ((كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ، وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ)) (١)، وفي لفظ آخر قال: ((أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ)) (٢)، أي: ليس بالإسراع، فينبغي للمسلمين أن يرفق بعضهم ببعض، ولا يؤذي بعضهم بعضًا.

٢ - استحباب الوضوء، كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ((وُضُوءًا خَفِيفًا) يعني: توضأ مرة مرة، أو خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته صلى الله عليه وسلم.

٣ - تنبيه المرؤوس لرئيسه، والتلميذ لشيخه فيما يظن أنه نسيه؛ لأن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: ((الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ)) لما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها، فبين له صلى الله عليه وسلم أن الصلاة مكانها في مزدلفة، وأن نزوله ووضوؤه كان لعارض.

٤ - أن السنة في صلاة المغرب، والعشاء أن تصلى جمعًا بمزدلفة ليلة العيد للحاج، لكن إذا خشي فوات الوقت بأن صار فيه ازدحام يصلي، ولو في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن وقتها.

٥ - جواز الاستعانة في الوضوء؛ لقوله: ((فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ)).

والإعانة في الوضوء على ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يحضر له الماء عنده، فهذا لا بأس به.

الثانية: أن يصب عليه الماء، ويتوضأ، فهذا كذلك لا بأس به.

الثالثة: أن يباشر المُعين أعضاء الوضوء لمن يعينه، فهذا إذا كان مريضًا، أو عاجزًا فلا بأس به.

٦ - أن التلبية تستمر للحاج حتى يشرع في رمي الجمرات.

وقيل: حتى ينتهي من الرمي.

وقيل: يقطعها من فجر يوم عرفة.


(١) أخرجه البخاري (٢٩٩٩)، ومسلم (٢٢٧١).
(٢) أخرجه البخاري (١٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>