قوله:((وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ)) قال النووي: ((وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت، فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه، والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، ولهذا قال بن عمر: ((ونسيت أن أسأله كم صلى))، وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثُمَّ اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى وبلال قريب منه، ثُمَّ صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملاً بظنه، وأما بلال فحققها فأخبر بها، والله أعلم)) (١).
والقاعدة عند أهل العلم: أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وأن المثبِت مُقدَّم على النافي.